All legislation

قرار Decision No. 667 03/10/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 398 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
667
Date
03/10/1957
Official Gazette
Issue 44, 09/10/1957, p. 948-949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 667 تاريخ 03/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

387 الخشب اطواقا, الخشب الواحا رقاقا, الخشب نجارة, الخشب صفيحات او اشرطة لصنع السلال وللضفر ولصنع العلب الخ: آ- الخشب اطواقا مغلقة لتقوية صناديق البرتقال والليمون والبيض القيمة 25 % معفى ب - خشب الزان والصفصاف والحور وخشب ايوس , واوا واوزيغو, المستورد الواحا رقاقا بطول 150 سنتمترا او اقل وبعرض 17 سنتمترا او اقل وبسماكة لا تقل عن 3 مليمتر ولا تزيد عن 5 مليمتر, المعد لصنع صناديق مسلحة لتعبئة الفواكه القيمة 25 % معفى ج- وغيرها القيمة 50 % 25 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

387 آ معفى معفى معفى معفى معفى ب معفى معفى معفى معفى معفى ج 70,16 % 25 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 1957 العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: موسى مبارك