المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
387 الخشب اطواقا, الخشب الواحا رقاقا, الخشب نجارة, الخشب صفيحات او اشرطة لصنع السلال وللضفر ولصنع العلب الخ: آ- الخشب اطواقا مغلقة لتقوية صناديق البرتقال والليمون والبيض القيمة 25 % معفى ب - خشب الزان والصفصاف والحور وخشب ايوس , واوا واوزيغو, المستورد الواحا رقاقا بطول 150 سنتمترا او اقل وبعرض 17 سنتمترا او اقل وبسماكة لا تقل عن 3 مليمتر ولا تزيد عن 5 مليمتر, المعد لصنع صناديق مسلحة لتعبئة الفواكه القيمة 25 % معفى ج- وغيرها القيمة 50 % 25 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية
387 آ معفى معفى معفى معفى معفى ب معفى معفى معفى معفى معفى ج 70,16 % 25 % 25 % 25 % 25 %