المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة"1" من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8 نيسان سنة 1950 بالنص التالي: 1 - ان لا يكون لها مماثل في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية الا اذا ثبت منشؤها الاجنبي بصورة غير قابلة الشك.
مرسوم Decree No. 7705 04/10/1961
مادة 1: يستبدل نص الفقرة"1" من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8 نيسان سنة 1950 بالنص التالي: 1 - ان لا يكون لها مماثل في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية الا اذا ثبت منشؤها الاجنبي بصورة غير قابلة الشك.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤلد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء بيار الجميل