All legislation

مرسوم Decree No. 7705 04/10/1961

استبدال نص الفقرة 1 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8-4-1950 المتعلق باعادة الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها بنص آخر

Type
مرسوم · Decree
Number
7705
Date
04/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7705 تاريخ 04/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة"1" من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 8 نيسان سنة 1950 بالنص التالي: 1 - ان لا يكون لها مماثل في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية الا اذا ثبت منشؤها الاجنبي بصورة غير قابلة الشك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤلد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء بيار الجميل