المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 18005 تاريخ 5/12/1957 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية اللاسلكية المتبادلة بين لبنان وتونس فقط عن طريق فرنسا وتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير المخابرة دقائق الاولى اضافية ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حصة لبنان 00,3 00,1 30,0 حصة راديو اوريان 94,8 98,2 894,0 حصة فرنسا 94,11 98,3 194,1 حصة ما يليها 62,10 54,3 620,1 ـــــــ ـــــــ ـــــــــ 50,34 50,11 45,3