All legislation

مرسوم Decree No. 7706 04/10/1961

تعديل اجور المخابرات الهاتفية اللاسلكية المتبادلة بين لبنان وتونس عن طريق فرنسا

Type
مرسوم · Decree
Number
7706
Date
04/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1215-1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7706 تاريخ 04/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 18005 تاريخ 5/12/1957 فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية اللاسلكية المتبادلة بين لبنان وتونس فقط عن طريق فرنسا وتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير المخابرة دقائق الاولى اضافية ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ حصة لبنان 00,3 00,1 30,0 حصة راديو اوريان 94,8 98,2 894,0 حصة فرنسا 94,11 98,3 194,1 حصة ما يليها 62,10 54,3 620,1 ـــــــ ـــــــ ـــــــــ 50,34 50,11 45,3

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية