المادة 1
مادة 1: تنقل رئاسة شعبة الناقورة الى مدينة صيدا وتسمى" رئاسة شعبة صيدا" وتتبع لها مفارز الناقورة صور المركزية, صور البحرية , الزهراني, صيدا.
قرار Decision No. 1125 03/10/1961
مادة 1: تنقل رئاسة شعبة الناقورة الى مدينة صيدا وتسمى" رئاسة شعبة صيدا" وتتبع لها مفارز الناقورة صور المركزية, صور البحرية , الزهراني, صيدا.
مادة 2: تنقل رئاسة شعبة جمرك بعلبك الى شتورا وتسمى " رئاسة شعبة شتورا الاولى " وتتبع لها مفارز بعلبك, رياق, يحفوفه, عرسال, القاع
مادة 3: تسمى رئاسة شعبة المصنع " رئاسة شعبة شتورا الثانية " وتتبع لها مفارز المصنع الركزية, عيتا الفخار, راشيا الوادي
مادة 4: يعدل الجدول المرفق بالقرار 970, تاريخ 7/7/1960 كما يلي: - الصفحة 8, الفقرة ه تستبدل عبارة " عبارة رئاسة شعبة الناقورة بعبارة " رئاسة شعبة صيدا. - الصفحة 15, الفقرتان آ و ب
تستبدل عبارة " رئاسة الشعبة ( المصنع) بعبارة " رئاسة شعبة شتورا الثانية " كما تستبدل عبارة " شعبة بعلبك " بعبارة رئاسة شعبة شتورا الاولى.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1961 الاعضاء الرئيس الامضاء: حسين العبد الامضاء: جورج حيمري الامضاء: احسان بيضون