All legislation

قرار Decision No. 1125 03/10/1961

نقل مفارز جمركية

Type
قرار · Decision
Number
1125
Date
03/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1217-1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1125 تاريخ 03/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل رئاسة شعبة الناقورة الى مدينة صيدا وتسمى" رئاسة شعبة صيدا" وتتبع لها مفارز الناقورة صور المركزية, صور البحرية , الزهراني, صيدا.

المادة 2

مادة 2: تنقل رئاسة شعبة جمرك بعلبك الى شتورا وتسمى " رئاسة شعبة شتورا الاولى " وتتبع لها مفارز بعلبك, رياق, يحفوفه, عرسال, القاع

المادة 3

مادة 3: تسمى رئاسة شعبة المصنع " رئاسة شعبة شتورا الثانية " وتتبع لها مفارز المصنع الركزية, عيتا الفخار, راشيا الوادي

المادة 4

مادة 4: يعدل الجدول المرفق بالقرار 970, تاريخ 7/7/1960 كما يلي: - الصفحة 8, الفقرة ه تستبدل عبارة " عبارة رئاسة شعبة الناقورة بعبارة " رئاسة شعبة صيدا. - الصفحة 15, الفقرتان آ و ب

تستبدل عبارة " رئاسة الشعبة ( المصنع) بعبارة " رئاسة شعبة شتورا الثانية " كما تستبدل عبارة " شعبة بعلبك " بعبارة رئاسة شعبة شتورا الاولى.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول سنة 1961 الاعضاء الرئيس الامضاء: حسين العبد الامضاء: جورج حيمري الامضاء: احسان بيضون