المادة 1
المادة لاولى: يصحح تاريخ المرسوم رقم 13908 الوارد في حيثيات المرسوم رقم 7302 تاريخ 9 آب سنة 1961 وفي صلب مادة 1 منه فيصبح 30 تشرين الاولى سنة 1956 بدلا من 30 تشرين الثاني سنة 1956
مرسوم Decree No. 7703 04/10/1961
المادة لاولى: يصحح تاريخ المرسوم رقم 13908 الوارد في حيثيات المرسوم رقم 7302 تاريخ 9 آب سنة 1961 وفي صلب مادة 1 منه فيصبح 30 تشرين الاولى سنة 1956 بدلا من 30 تشرين الثاني سنة 1956
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل