All legislation

مرسوم Decree No. 7703 04/10/1961

تصحيح تاريخ المرسوم رقم 13908 الوارد في حيثيات المرسوم 7302 تاريخ 7 آب 1961 المتعلق بتحديد شروط اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية المرسوم اعلاه منشور في ج.ر عام عدد 36 ص 1015 سنة 1961

Type
مرسوم · Decree
Number
7703
Date
04/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7703 تاريخ 04/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة لاولى: يصحح تاريخ المرسوم رقم 13908 الوارد في حيثيات المرسوم رقم 7302 تاريخ 9 آب سنة 1961 وفي صلب مادة 1 منه فيصبح 30 تشرين الاولى سنة 1956 بدلا من 30 تشرين الثاني سنة 1956

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل