المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 7054 تاريخ 5 تموز لغاية 31 كانون الاول 1961 باستثناء المادة الثالثة منه.
مرسوم Decree No. 7700 04/10/1961
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 7054 تاريخ 5 تموز لغاية 31 كانون الاول 1961 باستثناء المادة الثالثة منه.
مادة 2: يعطي الموظفان المعينان بموجب المرسوم المشار اليه في المادة الاولى بدل اتعاب يوازي رواتبهما عن المدة الواقعة بين 5/7/1961 وتاريخ تصديق المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق