All legislation

مرسوم Decree No. 7700 04/10/1961

تمديد العمل بالمرسوم رقم 7054 تاريخ 5 تموز سنة 1961 القاضي باحداث وظائف موقتة في ملاك قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7700
Date
04/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7700 تاريخ 04/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 7054 تاريخ 5 تموز لغاية 31 كانون الاول 1961 باستثناء المادة الثالثة منه.

المادة 2

مادة 2: يعطي الموظفان المعينان بموجب المرسوم المشار اليه في المادة الاولى بدل اتعاب يوازي رواتبهما عن المدة الواقعة بين 5/7/1961 وتاريخ تصديق المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق