All legislation

قرار Decision No. 425 16/06/1999

يتعلق باعطاء ترخيص باضافة لعبة "العاب القوى" لجمعية الراسينغ الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
425
Date
16/06/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2640-2641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 425 تاريخ 16/06/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/ م تاريخ

02/02/1998

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 472/أد تاريخ 20/09/1968,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى لجمعية الراسينغ الرياضية المرخصة بالقرار رقم 472/أد تاريخ 20/9/1968. مركزها: الحازمية، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم وألعاب القوى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه (المادة الأولى) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون