المادة 1
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في وزارة العدل الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.