ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعائين المقدمين من المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مركزها الاوزاعي برج البراجنة المسجلين برقم 1756/12 تاربخ 17/08/1995 ورقم
2418/12 تاريخ 29/09/1997 والمتضمنين طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مقراق (قضاء بعلبك) باسم "مدرسةَ المهدي",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنيةَ
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للمؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم مركزها الاوزاعي برج البراجنة, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة في مقراق (قضاء بعلبك) على العقار رقم /180/ من منطقة المقراق العقارية ملك المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم باسم "مدرسة المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون