ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين التشريعيين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها) وتعديلاتهما,
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها),
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 1010/ح/1996 تاريخ 07/11/1996 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 78 منطقة ذوق الخراب العقاريةَ- قضاء المتن,
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 1010/ح/1996 تاريخ 02/02/1997 باستثمار مياه البئر المذكورة,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/02/1997 من شركة لايزور هيل ش.م.ل وشركة ليبانو غرايد ريجنسي ش.م.ل وشركة سنترال هيل ش.م.ل المتضمن طلب الترخيص لها بتعميق البئر المذكورة الى اكثر من ماية وخمسين مترا,
بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية رقم 2022/99 تاريخ 02/05/1999
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي رقم 2022/99 تاريخ 14/05/1999,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة لايزور هيل ش. م. ل وشركة ليبانو غرايد ريجنسي ش.م.ل وشركة سنترال هيل ش. م. ل بتعميقَ بئر الى اكثر من /150/ م (ماية وخمسين مترا) في العقار رقم 78 من منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن), الجاري على ملكيتها, وفي الموقع المبين على الخريطة المرفقةَ بهذا المرسوم.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق بالمطالبةَ بتعويض ما او استرداد المصاريف.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل ضرر يلحق بالاملاك العمومية وبالعقارات الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعده.
مادة 6: على المرخص لها تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء من اجل اجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية.
مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا قدره /500,000/ ل. ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجب الاداء سلفا وقبل تبلغها هذا المرسوم, وفي بدء كل فترة سنوية لاحقة ما دامت اعمال الحفر والانشاء جارية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير الماليةَ
الامضاء: جورج قرم