All legislation

مرسوم Decree No. 1242 07/09/1999

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 78 من منطقة ذوق الخراب العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1242
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2626-2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1242 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين التشريعيين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها) وتعديلاتهما,

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها),

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 1010/ح/1996 تاريخ 07/11/1996 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 78 منطقة ذوق الخراب العقاريةَ- قضاء المتن,

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 1010/ح/1996 تاريخ 02/02/1997 باستثمار مياه البئر المذكورة,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/02/1997 من شركة لايزور هيل ش.م.ل وشركة ليبانو غرايد ريجنسي ش.م.ل وشركة سنترال هيل ش.م.ل المتضمن طلب الترخيص لها بتعميق البئر المذكورة الى اكثر من ماية وخمسين مترا,

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجية رقم 2022/99 تاريخ 02/05/1999

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي رقم 2022/99 تاريخ 14/05/1999,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لايزور هيل ش. م. ل وشركة ليبانو غرايد ريجنسي ش.م.ل وشركة سنترال هيل ش. م. ل بتعميقَ بئر الى اكثر من /150/ م (ماية وخمسين مترا) في العقار رقم 78 من منطقة ذوق الخراب العقارية (قضاء المتن), الجاري على ملكيتها, وفي الموقع المبين على الخريطة المرفقةَ بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق بالمطالبةَ بتعويض ما او استرداد المصاريف.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل ضرر يلحق بالاملاك العمومية وبالعقارات الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعده.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها تسهيل مهمة موظفي وزارة الموارد المائية والكهربائية لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء من اجل اجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا قدره /500,000/ ل. ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجب الاداء سلفا وقبل تبلغها هذا المرسوم, وفي بدء كل فترة سنوية لاحقة ما دامت اعمال الحفر والانشاء جارية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير الماليةَ الامضاء: جورج قرم