All legislation

قرار Decision No. 1261 08/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية ادارة الجمارك - لعام 1999

Type
قرار · Decision
Number
1261
Date
08/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2621-2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1261 تاريخ 08/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90000000/ل.ل. (فقط تسعون مليون ليرة لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 2 ـ إدارة الجمارك الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 8 ـ لوازم متخصصة النبذة 1 ـ لوازم متخصصة /90000000/ل.ل. (تسعون مليون ليرة لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم