All legislation

مرسوم Decree No. 1271 10/09/1999

تعديل المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 (تنظيم الاعلانات والترخيص لها)

Type
مرسوم · Decree
Number
1271
Date
10/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2619-2620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1271 تاريخ 10/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 (قانون السير),

بناء على المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 (تنظيم الاعلانات والترخيص بها),

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والسياحة والاعلام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 185/98­ 99 تاريخ 12/07/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 (تنظيم الاعلانات والترخيص بها) كما يلي: 1­ تضاف الى نهاية المادة الثانية فقرة جديدة تعطى الرقم /14/ هذا نصها: 14- يسمح بوضع الاعلانات على المركبات شرط التقيد باحكام الفقرة (3) من المادة 43 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير). 2­ يلغى نص الفقرة (9) من المادة الخامسة. 3­ يلغى نص المادة السابعة ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة السابعة: طلب الترخيص : يقدم الطلب الى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ضمن النطاق البلدي والى كل من المحافط (في القضاء المركزي) او القائمقام (في القضاء), وذلك خارج النطاق البلدي, على ان يتضمن: أ­ بالنسبة للاماكن المحددة في الفقرات من (1) لغاية (13) ضمنا من المادة الثانية من هذا المرسوم: 1­ اسم وصفة مقدمه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه في حال توافره والمنطقة العقارية المنوي وضع الاعلان فيها ورقم العقار. 2­ افادة عقارية للعقار الذي سيوضع الاعلان فيه لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر. 3­ افادة تخطيط وارتفاق لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثةَاشهر. 4­ بوليصة تأمين للوحة ضد الغير. 5­ مستند يثبت عدم اضاءة الاعلان بواسطة التعدي على شبكات الطاقة. 6­ عقدا مع صاحب العقار او موافقة منه مسجلة لدى الكاتب العدل, او ترخيصا من الادارة المختصة اذا كانت اللوحة الاعلانية ستوضع في الاملاك العامة. شرط ان لا تتضمن بنودا مخالفة لهذا المرسوم. 7­ ثلاث نسخ عن خريطة الموقع بمقياس 1/100 وعن خريطة اللوحة الاعلانية بمقياس 1/20 تبين فيها قياسات اللوحة وعلوها عن الارض وطريقة تثبيتها والمواد المصنوعة منها. 8­ ثلاث نسخ عن مصور واجهة البناء بمقياس 1/50 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب الاعلان عليه. 9­ صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة, مع وجوب لحظ الموقع الفعلي للوحة على الصورة. ب­ بالنسبة للمركبات موضوع الفقرة (14) من المادة الثانية من هذا المرسوم: 1­ اسم وصفة مقدمه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه في حال توافره والنطاق البلدي المنوي تجول المركبة فيه. 2­ صورة عن رخصة سير المركبة. 3­ بوليصة تأمين للمركبة ضد الغير. 4­ تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتقيد بنص الفقرة (3) من البند (2) من المادة 43 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير). يرفض كل طلب لا يكون مستوفيا جميع الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الماليةَ الامضاء: جورج قرم وزير الشؤون البلدية والقرويةَ الامضاء: ميشال المر وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير السياحةَ الامضاء: ارثيور نظريان