All legislation

مرسوم Decree No. 1236 07/09/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الصالحية (قضاء صيدا) باسم "معهد دار العناية المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1236
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2630-2631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1236 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 6423 تاريخ

18/11/1973 ورقم 8936 تاريخ

25/09/1974 ورقم 5221 تاريخ

18/06/1994 ورقم 6174 تاريخ

23/12/1994 ورقم 11016 تاريخ

15/09/1997 )الترخيص بانشاء معهد فني

خاص باسم "معهد دار العناية المهنية" في

الصالحية )قضاء صيدا).

بناء على الاستدعاء المقدم من

الرهبانية المخلصية الباسيلية والمسجل لدينا

تحت رقم 910/6 تاريخ 13/04/1999

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

المذكور.

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية المخلصية الباسيلية بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الصالحية (قضاء صيدا) على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية باسم «معهد دار العناية المهنية» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة معلوماتية إدارية الأطر الوسطى الامتياز الفني الإلكترونيك الأطر الوسطى الامتياز الفني الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية الإلكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية مصلح راديو التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية كهربائي أبنية التكميل التكميلية المهنية ميكانيكي محركات التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات كهربائية الكفاءة الكفاءة المهنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ التفصيل والخياطة ـ أخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاص الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون