ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8223 تاريخ
02/04/1996 (نقل موقع وتحديد اختصاصات
في معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء
الكورة) باسم "اكاديمية حيدر المهنية
العالية"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
علي حيدر وحنان حمدان والمسجل لدينا تحت
رقم 253/6 تاريخ 28/01/1999 والمتضمن
طلب الترخيص لهما بانشاء اختصاصات في
معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة)
باسم "اكاديمية حيدر المهنية العالية"
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد علي خضر حيدر المولود سنة 1945 والسيدة حنان حمدان المولودة سنة 1953 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) على العقار رقم 145 من منطقة راسمسقا العقارية باسم «أكاديمية حيدر المهنية العالية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التجميل الداخلي الأطر الوسطى الامتياز الفني محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كهربائي أبنية التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون