All legislation

مرسوم Decree No. 1237 07/09/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم "اكاديمية حيدر المهنية العالية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1237
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2631-2632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1237 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8223 تاريخ

02/04/1996 (نقل موقع وتحديد اختصاصات

في معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء

الكورة) باسم "اكاديمية حيدر المهنية

العالية"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

علي حيدر وحنان حمدان والمسجل لدينا تحت

رقم 253/6 تاريخ 28/01/1999 والمتضمن

طلب الترخيص لهما بانشاء اختصاصات في

معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة)

باسم "اكاديمية حيدر المهنية العالية"

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي خضر حيدر المولود سنة 1945 والسيدة حنان حمدان المولودة سنة 1953 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) على العقار رقم 145 من منطقة راسمسقا العقارية باسم «أكاديمية حيدر المهنية العالية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التجميل الداخلي الأطر الوسطى الامتياز الفني محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كهربائي أبنية التكميل التكميلية المهنية مصلح تلفزيون التكميل التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون