المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /175000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 2 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 ـ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /20000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة /20000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد /35000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية /100000000/ل.ل. المجموع العام /175000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).