All legislation

مرسوم Decree No. 1267 10/09/1999

تصديق تخطيط طريق الوصول الى خزان مياه الشرب في الحدث لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1267
Date
10/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1267 تاريخ 10/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى خزان مياه الشرب في الحدث لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة جبل لبنان ­ قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات ضمن تخطيط طريق الوصول في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي