المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى خزان مياه الشرب في الحدث لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 1267 10/09/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط طريق الوصول الى خزان مياه الشرب في الحدث لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا).
مادة 2: تستملك اقسام العقارات ضمن تخطيط طريق الوصول في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي