المادة 1
مادة 1: تفويض نائب الرئيس اميل ابو حبيب بالتوقيع على المعاملات التالية: عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة. حوالات الصرف. جداول اجور الموظفين والاجراء. اجازات الموظفين. اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور. الترخيص بحفر الطرقات العامة, والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. قرارات وضع اليد مؤقتا على عقارات لتحويلها مواقف سيارات للعموم. المراسلات للادارات العامة وسلطات الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون والمراسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي او اداري. قبض ودفع الشكات.