All legislation

قرار Decision No. 458 01/09/1999

تفويض نائب رئيس بلدية انطلياس والنقاش التوقيع على بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
458
Date
01/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 458 تاريخ 01/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية انطلياس والنقاش ,

بناء على محضر انتخابه تاريخ

03/06/1998,

بناء على قانون البلديات لا سيما المادة 77

منه الفقرة 2­ )لرئيس السلطة التنفيذية

ان يفوض الى نائب الرئيس بعض

صلاحياته),

بناء على المادة 74 من قانون البلديات

)اختصاص رئيس السلطة التنفيذية),

بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحةَ

العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس اميل ابو حبيب بالتوقيع على المعاملات التالية: ­ عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة. ­ حوالات الصرف. ­ جداول اجور الموظفين والاجراء. اجازات الموظفين. اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور. ­ الترخيص بحفر الطرقات العامة, والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي. ­ قرارات وضع اليد مؤقتا على عقارات لتحويلها مواقف سيارات للعموم. ­ المراسلات للادارات العامة وسلطات الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون والمراسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي او اداري. ­ قبض ودفع الشكات.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 01/09/1999 لغاية 07/09/1999

انطلياس في 01/09/1999 رئيس البلدية فرحات أبو جوده