ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة), وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناهي عارف المهتار المسجل بالرقم 2218/12 تاريخ 21/08/1998 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
عرمون(قضاء عاليه) باسم "مدرسة العلوم والاداب",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنيهَ
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد ناهي عارف المهتار المولود عام 1964 في عرمون (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 2136 من منطقة عرمون العقارية باسم: "مدرسة العلوم والاداب" في عرمون (قضاء عاليه). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجهَ.
بعبدا في 7 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون