المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ماجد خضر ترو المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص على العقار رقم 3808 من منطقة برجا العقارية باسم "مركز الماجد للمهن والفنون" كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1238 07/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 8503
تاريخ 04/06/1996 ورقم 11212 تاريخ 29/10/1997 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الماجد للمهن والفنون" في برجا (قضاء الشوف),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد ترو والمسجل لدينا تحت رقم 4249/6 تاريخ 29/10/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور واعادة تصنيفه,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ماجد خضر ترو المولود سنة 1951 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص على العقار رقم 3808 من منطقة برجا العقارية باسم "مركز الماجد للمهن والفنون" كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
فنون فندقية التنفيذ البكالوريا (بيع - انتاج) امين خدمة بالمطعم التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية طاهي التكميل التكميلية المهنية حلواني التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات الكفاءة الكفاءة كهربائي المهنية مستكتب الكفاءة الكفاءة المهنية
مادة 3: الغي في المعهد اختصاصي المراجعة والخبرة في المحاسبة والمعلوماتية الادارية المؤديان لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 4: صنف المعهد "مدرسة فنية" بدلا من "معهد فني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون