All legislation

مرسوم Decree No. 1239 07/09/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في فرن الشباك (قضاء بعبدا) باسم "معهد بيبلوس فرع ثالث"

Type
مرسوم · Decree
Number
1239
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2633-2634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1239 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

ايوب وفيولات حتي والمسجل لدينا تحت رقم

4046/6 تاريخ 21/10/1998 والمتضمن

طلب الترخيص لهما بانشاء معهد فني خاص

في فرن الشباك )قضاء بعبدا) باسم "معهد

بيبلوس ­ فرع ثالث",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين ايوب يوسف حتي المولود سنة 1938 وفيولات الياس بشارة حتي المولودة سنة 1933 بانشاء معهد فني خاص في فرن الشباك (قضاء بعبدا) على العقار رقم 25 من منطقة فرن الشباك العقارية باسم "معهد بيبلوس ­ فرع ثالث".

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة الاطر الوسطى الامتياز الفني والخبرة في المحاسبة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك التنفيذ البكالوريا السيارات الفنية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية مستكتب مختزل التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنيهَ

كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالي: محاسب عام - امينة سر تنفيذية - اللغة الانكليزية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - متعهد اشغال البناء - تنفيذ نماذج البناء - التزيين النسائي - المحاسبة الفندقية - التسويق العقاري - اخصائي الكتروني - مركب ومصلح راديو وتلفزيون - مركب ومصلح اجهزة كمبيوتر - ميكانيكي وكهربائي سيارات - اخصائي الكتروني سيارات - تقني تشخيص اعطال سيارات - اخصائي تدفئة وتبريد - كهربائي عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون