ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
15/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12654 تاريخ
21/07/1998 )الترخيص بانشاء معهد فني
خاص باسم "المعهد الفني لراهبات القلبين
الاقدسين" في البوشرية )قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
راهبات القلبين الاقدسين والمسجل لدينا تحت
رقم 5350/6 تاريخ 31/12/1998
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القلبين الأقدسين بإنشاء اختصاص الترجمة وأمانة السر الإدارية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص في البوشرية (قضاء المتن) على العقار رقم 98 من منطقة البوشرية العقارية باسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون