All legislation

مرسوم Decree No. 1264 08/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1264
Date
08/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2625-2626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1264 تاريخ 08/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلفة بنود الموازنة /11960000/ل.ل. (فقط إحدى عشرة مليوناً وتسعمئة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية /11960000/ل.ل. (فقط إحدى عشرة مليوناً وتسعمئة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم