All legislation

علم وخبر Notice of association No. 111 08/09/1999

تأسيس جمعية باسم "رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية جبيل" مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
111
Date
08/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2636-2637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 111 تاريخ 08/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة خريجي ثانوية

راهبات الورديةَ­ جبيل), والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3099/2 تاريخ 29/04/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية ـ جبيل». مركزها: جبيل ـ ملك ثانوية راهبات الوردية ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ خيرية مجانية لا تتوخى الربح. 2 ـ توثيق روابط المحبة والتعاون بين الخريجين. 3 ـ تعزيز مساهمة الخريجين في النشاطات الثقافية، والتربوية، والاجتماعية. 4 ـ الاستفادة من خبرة الخريجين وكفاءاتهم وإمكاناتهم لتوجيه الخريجين الجدد ومساعدتهم. 5 ـ ترسيخ المفاهيم السليمة بعيداً عن كل نشاط سياسي أو عقائدي. 6 ـ ترسيخ الإيمان بالقيم الإنسانية الثابتة بعيداً عن كل نزعة طائفية أو مذهبية. المؤسسون السادة: الأخت إيفون توفيق بركات، سامي إدوار أغناطيوس، ناجي أنتينور شربل، داني أنطوان أبي مرعي، ناتالي بيرو عبود، كارين بولس قمير، جورج سامي القدوم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سامي إدوار أغناطيوس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 1999 وزير الداخلية ميشال المر