المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية ـ جبيل». مركزها: جبيل ـ ملك ثانوية راهبات الوردية ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ خيرية مجانية لا تتوخى الربح. 2 ـ توثيق روابط المحبة والتعاون بين الخريجين. 3 ـ تعزيز مساهمة الخريجين في النشاطات الثقافية، والتربوية، والاجتماعية. 4 ـ الاستفادة من خبرة الخريجين وكفاءاتهم وإمكاناتهم لتوجيه الخريجين الجدد ومساعدتهم. 5 ـ ترسيخ المفاهيم السليمة بعيداً عن كل نشاط سياسي أو عقائدي. 6 ـ ترسيخ الإيمان بالقيم الإنسانية الثابتة بعيداً عن كل نزعة طائفية أو مذهبية. المؤسسون السادة: الأخت إيفون توفيق بركات، سامي إدوار أغناطيوس، ناجي أنتينور شربل، داني أنطوان أبي مرعي، ناتالي بيرو عبود، كارين بولس قمير، جورج سامي القدوم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سامي إدوار أغناطيوس.