المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر مياه الشفة لبلدة قب الياس (محافظة البقاع قضاء زحلة) والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1266 10/09/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 456/99/أ تاريخ 15/07/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر مياه الشفة لبلدة قب الياس (محافظة البقاع قضاء زحلة) والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائيةَ الامضاء: سليمان طرابلسي