All legislation

مرسوم Decree No. 1266 10/09/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر مياه الشفة لبلدة قب الياس (محافظة البقاع قضاء زحلة) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1266
Date
10/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1266 تاريخ 10/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 456/99/أ تاريخ 15/07/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء بئر مياه الشفة لبلدة قب الياس (محافظة البقاع ­ قضاء زحلة) والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائيةَ الامضاء: سليمان طرابلسي