All legislation

قرار Decision No. 200 19/08/1999

تفويض نائب رئيس بلدية نهر ابراهيم تولي بعض المهام والصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
19/08/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2643-2644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 19/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية نهر ابراهيم,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77

تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته ولا سيما

المادة 77 الفقرة الثانية منه,

ولتحسين وتسهيل سير العمل في البلدية

وتأمين مصالح المواطنين,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد طوني ديب مطر تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1­ اعطاء رخص البناء ورخص الاسكان والتصاريح وافادات انجاز البناء وتطبيق احكام قانون البناء وقانون تسوية مخالفات البناء. 2­ توقيع براءة الذمة والافادات المتعلقة بشاغلي العقار والكشوفات الفنية بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بناء. 3­ الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة وملاحقة المعاملات, في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل. 4­ ان هذا التفويض لا يتعارض ومباشرة الرئيس لهذه الصلاحيات. 5­ ينسق نائب الرئيس المفوض مهامه مع الرئيس .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول ويبلغ الى صاحب العلاقة.

نهر ابراهيم في 19/08/1999 رئيس بلدية نهر ابراهيم عصام فكتور رعيدي