المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد طوني ديب مطر تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1 اعطاء رخص البناء ورخص الاسكان والتصاريح وافادات انجاز البناء وتطبيق احكام قانون البناء وقانون تسوية مخالفات البناء. 2 توقيع براءة الذمة والافادات المتعلقة بشاغلي العقار والكشوفات الفنية بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بناء. 3 الاتصال مباشرة مع الادارات والمؤسسات العامة وملاحقة المعاملات, في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية وذلك لحسن سير العمل. 4 ان هذا التفويض لا يتعارض ومباشرة الرئيس لهذه الصلاحيات. 5 ينسق نائب الرئيس المفوض مهامه مع الرئيس .