المادة 1
مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: اولا: يستبدل بنص الفقرة أ في حالة الرمز (322) (صفحة 844 من التعريفة), النص الجديد التالي: في حالة الرمز (322): أ إبراز افادة صادرة عن وزارة الصناعة تثبت صفة المستورد الصناعية الملائمة; او, عند استيراد الآلات والاجهزة والمعدات (دون المواد التي تستهلك باستعمالها) لتجهيز المصانع قيد الانشاء, افادة صادرة عن وزارة الصناعة تثبت ان صاحب العلاقة مرخص له بانشاء مؤسسة صناعية ملائمة لعمل هذه الآلات والاجهزة والمعدات المطلوب اخضاعها للرسم الصناعي المخفض . ب دون تعديل. ج دون تعديل. ثانيا: يستبدل بنصي الفقرتين ب 2 وب 3 العائدتين لحالة الرمز (323) (صفحة 844) النصان الجديدان التاليان: في حالة الرمز (323): أ دون تعديل. ب تقديم تعهد شخصي موضوعه: 1 دون تعديل. 2 عدم بيع الاصناف المستفيدة من الرسم المخفض الا الى صاحب صفة صناعيةَ ملائمة او الى مصنع قيد الانشاء, لقاء تعهد منه محرر لصالح ادارة الجمارك وافادة ملائمهَ لوضعه (صاحب صفة صناعية, او مصنع قيد الانشاء) وفقا لما هو مبين في حالة الرمز (322) اعلاه, والاحتفاط بهذه التعهدات والافادات لحين اجراء عملية التسديد النهائي. 3 مسك سجل خاص بالاصناف المستفيدة من الرسم المخفض تقيد فيه الكميات المستلمة والكميات المباعة الى اصحاب صفة صناعية او الى مصنع قيد الانشاء لقاء تعهد; والرصيد الباقي.