All legislation

قرار Decision No. 94 06/09/1999

تعديل رقم 35 للمذكرات التكميلية لشروح جدولة تعريفة النظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
06/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2638-2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 06/09/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته )تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14

كانون الثاني 1997, )منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق والمذكرات التكميلية الملحقة

بها),

بناء على كتاب وزارة الصناعة رقم 2148

تاريخ 25 آب 1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: اولا: يستبدل بنص الفقرة أ في حالة الرمز (322) (صفحة 844 من التعريفة), النص الجديد التالي: في حالة الرمز (322): أ­ إبراز افادة صادرة عن وزارة الصناعة تثبت صفة المستورد الصناعية الملائمة; او, عند استيراد الآلات والاجهزة والمعدات (دون المواد التي تستهلك باستعمالها) لتجهيز المصانع قيد الانشاء, افادة صادرة عن وزارة الصناعة تثبت ان صاحب العلاقة مرخص له بانشاء مؤسسة صناعية ملائمة لعمل هذه الآلات والاجهزة والمعدات المطلوب اخضاعها للرسم الصناعي المخفض . ب­ دون تعديل. ج­ دون تعديل. ثانيا: يستبدل بنصي الفقرتين ب ­ 2 وب ­ 3 العائدتين لحالة الرمز (323) (صفحة 844) النصان الجديدان التاليان: في حالة الرمز (323): أ­ دون تعديل. ب­ تقديم تعهد شخصي موضوعه: 1­ دون تعديل. 2­ عدم بيع الاصناف المستفيدة من الرسم المخفض الا الى صاحب صفة صناعيةَ ملائمة او الى مصنع قيد الانشاء, لقاء تعهد منه محرر لصالح ادارة الجمارك وافادة ملائمهَ لوضعه (صاحب صفة صناعية, او مصنع قيد الانشاء) وفقا لما هو مبين في حالة الرمز (322) اعلاه, والاحتفاط بهذه التعهدات والافادات لحين اجراء عملية التسديد النهائي. 3­ مسك سجل خاص بالاصناف المستفيدة من الرسم المخفض تقيد فيه الكميات المستلمة والكميات المباعة الى اصحاب صفة صناعية او الى مصنع قيد الانشاء لقاء تعهد; والرصيد الباقي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه الثامن من شهر ايلول 1999, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول 1999 الرئيسِ عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن