المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سميح عبد العزيز عبد الحي المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة فنية خاصة في فنيدق (قضاء عكار) على العقار رقم غير ممسوح من منطقة فنيدق العقارية باسم "مدرسة البراءة المهنية".
مرسوم Decree No. 1240 07/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
سميح عبد الحي والمسجل لدينا تحت رقم
4480/6 تاريخ 14/10/1997 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة البراءة المهنية" في فنيدق
(قضاء عكار)
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سميح عبد العزيز عبد الحي المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة فنية خاصة في فنيدق (قضاء عكار) على العقار رقم غير ممسوح من منطقة فنيدق العقارية باسم "مدرسة البراءة المهنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الالكترونية الفنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية نجار موبيليا التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات الكفاءة الكفاءة كهربائية المهنية نجار الكفاءة الكفاءة المهنية
كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التفصيل والخياطة - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الفرنسية اللغة الانكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون