All legislation

مرسوم Decree No. 1258 08/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1258
Date
08/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2617-2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1258 تاريخ 08/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير

الماليهَ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /19760000/ل.ل. (فقط تسعة مليوناً وسبعمئة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (مركز Credal في فرنسا من عام 1991 ولغاية 1998 ضمناً) /19760000/ل.ل. (فقط تسعة عشرة مليوناً وسبعمئة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم