المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /19760000/ل.ل. (فقط تسعة مليوناً وسبعمئة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (مركز Credal في فرنسا من عام 1991 ولغاية 1998 ضمناً) /19760000/ل.ل. (فقط تسعة عشرة مليوناً وسبعمئة وستون ألف ليرة لبنانية).