ان رئيس بلدية جونية,
بناء على محضر الانتخاب تاريخ
24/05/1998 و06/08/1999
بناءْعلى القانون 118 لا سيما المادة 77
منه,
وتسهيلا للعمل البلدي,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلديةَ الدكتور ايلي بويز بتوقيع المعاملات التالية, وذلك بعد درسها واستكمالها وتوقيعها من قبل مدير البلدية والدوائر المعنية واللجان المختصة. 1 براآت الذمةَ 2 انجاز البناء 3 اشغال وشغور 4 الاجازات الاد ارية والمرضية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار, ويكلف مدير البلدية بالاستكمال والتنفيذ.
جونية في 11/09/1999
رئيس بلدية جونية
المهندس عادل بو كرم