All legislation

قرار Decision No. 158 11/09/1999

تفويض نائب رئيس بلدية جونية بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
11/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 11/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جونية,

بناء على محضر الانتخاب تاريخ

24/05/1998 و06/08/1999

بناءْعلى القانون 118 لا سيما المادة 77

منه,

وتسهيلا للعمل البلدي,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلديةَ الدكتور ايلي بويز بتوقيع المعاملات التالية, وذلك بعد درسها واستكمالها وتوقيعها من قبل مدير البلدية والدوائر المعنية واللجان المختصة. 1­ براآت الذمةَ 2­ انجاز البناء 3­ اشغال وشغور 4­ الاجازات الاد ارية والمرضية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار, ويكلف مدير البلدية بالاستكمال والتنفيذ.

جونية في 11/09/1999 رئيس بلدية جونية المهندس عادل بو كرم