ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيسِ مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة الماليهَ المقدمة من المجموعةَالاوروبية الى مجلس الانماء والاعمار والبالغةَقيمتها /25/ مليون وحدة نقد اوروبية يورو EURO ما يعادل /39960000000/ ل. ل. (فقط تسعةَ وثلاثون مليارا وتسعماية وستون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع التخطيط الاستثماري وفقالاتفاقية التمويل الخاصةَ الموقعة بتاريخ 28/06/1999
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنةَالعامةَ لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبيةَ الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29402 هبات جارية من حكومات اجنبية /39960000000/ ل. ل (فقط تسعة وثلاثون مليارا وتسعماية وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسةَمجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 - مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /39960000000/ ل. ل. (فقط تسعة وثلاثون مليارا وتسعماية وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الماليهَ
الامضاء: جورج قرم