All legislation

مرسوم Decree No. 1232 07/09/1999

قبول هبة لصالح مجلس الانماء والاعمار مقدمة من المجموعة الاوروبية

Type
مرسوم · Decree
Number
1232
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2603-2604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1232 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيسِ مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة الماليهَ المقدمة من المجموعةَالاوروبية الى مجلس الانماء والاعمار والبالغةَقيمتها /25/ مليون وحدة نقد اوروبية يورو EURO ما يعادل /39960000000/ ل. ل. (فقط تسعةَ وثلاثون مليارا وتسعماية وستون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع التخطيط الاستثماري وفقالاتفاقية التمويل الخاصةَ الموقعة بتاريخ 28/06/1999

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنةَالعامةَ لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبيةَ الفصل 294­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402­ هبات جارية من حكومات اجنبية /39960000000/ ل. ل (فقط تسعة وثلاثون مليارا وتسعماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسةَمجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 - مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /39960000000/ ل. ل. (فقط تسعة وثلاثون مليارا وتسعماية وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الماليهَ الامضاء: جورج قرم