All legislation

مرسوم Decree No. 1233 07/09/1999

قبول هبة لصالح مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
1233
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2604-2605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1233 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيسِ الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمةَ لتغطية برنامج اجتماعي ­ اقتصادي لجنوب لبنان الى مجلس الانماء والاعمار بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة والبالغة قيمتها /2046120/ د.أ ما يعادل /3085545000/ ل. ل فقط ثلاثةَمليارات وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية وذلك من المصادر التالية: 1500000 د.أ. من برنامج الامم المتحدة الانمائي 400000 د.أ. من الحكومة الهولندية 46120 د.أ. من الحكومة الايرلندية 100000 د.أ. من صندوق الخليج لدعم منظمات الامم المتحدة

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294­ الهبات الجارية الداخليهَ البند 29402­ هبات جارية من حكومات اجنبية /3085545000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ - التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 - ­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /3085545000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوريةَ رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الماليهَ الامضاء: جورج قرم