ان رئيسِ الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمةَ لتغطية برنامج اجتماعي اقتصادي لجنوب لبنان الى مجلس الانماء والاعمار بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة والبالغة قيمتها /2046120/ د.أ ما يعادل /3085545000/ ل. ل فقط ثلاثةَمليارات وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية وذلك من المصادر التالية: 1500000 د.أ. من برنامج الامم المتحدة الانمائي 400000 د.أ. من الحكومة الهولندية 46120 د.أ. من الحكومة الايرلندية 100000 د.أ. من صندوق الخليج لدعم منظمات الامم المتحدة
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1999 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخليهَ البند 29402 هبات جارية من حكومات اجنبية /3085545000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 - مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار /3085545000/ ل. ل. (فقط ثلاثة مليارات وخمسة وثمانون مليونا وخمسماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهوريةَ
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الماليهَ
الامضاء: جورج قرم