ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد
نعيم يونس المسجل بالرقم 1830/12
تاريخ 09/06/1998 والمتضمن طلب
الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في معلقة
اراضي )قضاء زحلة) باسم "مدرسة الآَفاق
الحديثة",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنيةَ
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد خالد نعيم يونس المولود عام 1964 في مجدل ترشيش (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, وللتقوية في بعض المواد, على العقار رقم 2011 من منطقة معلقةَ اراضي العقارية (قضاء زحلة) باسم: "مدرسة الآفاق الحديثة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون