All legislation

مرسوم Decree No. 1269 10/09/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في معلقة اراضي (قضاء زحلة) باسم "مدرسة الآفاق الحديثة"

Type
مرسوم · Decree
Number
1269
Date
10/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2624-2625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1269 تاريخ 10/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد

نعيم يونس المسجل بالرقم 1830/12

تاريخ 09/06/1998 والمتضمن طلب

الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في معلقة

اراضي )قضاء زحلة) باسم "مدرسة الآَفاق

الحديثة",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنيةَ

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد خالد نعيم يونس المولود عام 1964 في مجدل ترشيش (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, وللتقوية في بعض المواد, على العقار رقم 2011 من منطقة معلقةَ­ اراضي العقارية (قضاء زحلة) باسم: "مدرسة الآفاق الحديثة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون