المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر القاع البنجكيةَ (قضاء بعلبك محافظة البقاع).
مرسوم Decree No. 1268 10/09/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي العائد لمشروع انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر القاع البنجكية (قضاء بعلبك محافظة البقاع)،
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر القاع البنجكيةَ (قضاء بعلبك محافظة البقاع).
مادة 2: يستملك قسمي العقارين اللازمين لتنفيذ الاشغال المذكورة فى المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي