All legislation

مرسوم Decree No. 1268 10/09/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر القاع البنجكية (قضاء بعلبك محافظة البقاع) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1268
Date
10/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1268 تاريخ 10/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية­ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي­ العائد لمشروع انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر القاع­ البنجكية­ (قضاء بعلبك­ محافظة البقاع)،

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ وخط دفع على بئر القاع­ البنجكيةَ­ (قضاء بعلبك ­ محافظة البقاع).

المادة 2

مادة 2: يستملك قسمي العقارين اللازمين لتنفيذ الاشغال المذكورة فى المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي