All legislation

قرار Decision No. 13 07/09/1999

يتعلق بآلية تطبيق مواصفات الفولاذ المعد للخرسانة المسلحة

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 1032 تاريخ

30/07/1999 )اعطاء صفة الالزام لمواصفات

الفولاذ المعد للخرسانة المسلحة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

في البضاعة المستوردة

أ­ - يقوم صاحب العلاقة قبل 48 ساعة على الاقل من وصول الشحنة بابلاغ معهد البحوث الصناعية بكتاب خطي عن موعد وصول الشحنة مرفق به­ نسخة عن بوليصة الشحن

نسخة عن شهادات المطابقة من بلد المنشأ حسب متطلبات المواصفات اللبنانية.

ب­ - عند وصول الشحنة­ يقوم معهد البحوث الصناعية بالتدقيق

بشهادات المنشأ وبمطابقة بطاقات التعريف مع بوليصة الشحن،­ تقوم الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية قبل وخلال التفريغ بفحص

الانبعاثات الاشعاعية وتصدر الشهادات اللازمة بالنتيجة، قبل وخلال التفريغ وبعد التأكد من ان المستوى الاشعاعي هو ضمن الحدود المسموح بها عالميا، يقوم معهد البحوث الصناعية بأخذ العينات واجراء الفحوصات واصدار الشهادات اللازمة, يسلم معهد البحوث الصناعية نسخة عن الشهادات لكل من اصحاب العلاقة وادارة الجمارك اللبنانية.

المادة 2

في البضاعة المصنعة محليا يقوم معهد البحوث الصناعية بالتحقق الدوري من مطابقة انتاج المصانع المحلية للمواصفات اللبنانيةَ الالزامية.

يشمل هذا التحقق اخذ العينات وفحصها او تحليلها او اختبارها والكشف على نظام ضبط الجودة الداخلي لدى المصنع المعني ومعايرة اجهزة الانتاج والفحص والاختبار. ­

يمنع على المصانع المحلية بيع او اخراج اية بضاعة من المصنع او من المستودعات التابعة لها قبل صدور شهادة المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية.

المادة 3

يعطى المستوردون مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1999 لتطبيق ما ورد في المواصفات فيما يتعلق بالتصنيف والبطاقهَ البيانية.

المادة 4

يلزم المستوردون والمصانع المحلية بارفاق نسخة عن شهادة المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية مع كل فاتورة من البضاعة اثباتا لمطابقة هذه البضاعة للمواصفات اللبنانية.

المادة 5

في حال عدم مطابقةَ البضاعة المستوردة او المصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية فورا مديريةَ الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لاخذ الاجراءات القانونية اللازمة.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 07/09/1999 د. ناصر السعيدي وزير الصناعة