المادة 1
مادة 1: عين السيد عبد الرحمن غزيري، المهندس رئيس مصلحة المشاريع في مصلحة مياه بيروت، مديراً بالوكالة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية لمدة ستة أشهر، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 1231 07/09/1999
ان رئيسِ الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 )النطام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ
29/09/1994 )انشاء مؤسسة عامة تدعى
المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنيه بقرارها رقم 1048 تاريخ
26/08/1999
وبعد موافقةَمجلس الوزراء بتاريخ
04/08/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عبد الرحمن غزيري، المهندس رئيس مصلحة المشاريع في مصلحة مياه بيروت، مديراً بالوكالة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية لمدة ستة أشهر، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي