All legislation

مرسوم Decree No. 1231 07/09/1999

تعيين مدير بالوكالة للمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية لمدة ستة اشهر

Type
مرسوم · Decree
Number
1231
Date
07/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1231 تاريخ 07/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيسِ الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 )النطام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ

29/09/1994 )انشاء مؤسسة عامة تدعى

المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنيه بقرارها رقم 1048 تاريخ

26/08/1999

وبعد موافقةَمجلس الوزراء بتاريخ

04/08/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد الرحمن غزيري، المهندس رئيس مصلحة المشاريع في مصلحة مياه بيروت، مديراً بالوكالة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية لمدة ستة أشهر، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي