المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /247360000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وأربعون مليوناً وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /180160000/ل.ل. والبند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /67200000/ل.ل. 247360000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وأربعون مليوناً وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية).