All legislation

مرسوم Decree No. 1265 08/09/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية الدوائر الادارية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1265
Date
08/09/1999
Official Gazette
Issue 44, 16/09/1999, p. 2618-2619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1265 تاريخ 08/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 1999,

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /247360000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وأربعون مليوناً وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية) إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية /180160000/ل.ل. والبند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /67200000/ل.ل. 247360000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة وأربعون مليوناً وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم