المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلفة بنود الموازنة /3419000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعمئة وتسعة عشر مليوناً). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 7 ـ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. النبذة 2 ـ (تعويضات نهاية الخدمة لدفع تعويضات رضائية إلى مستخدمي المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي المصروفين من الخدمة). /3419000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعمئة وتسعة عشر مليوناً).