المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز صلاح الدين للثقافة والإنماء». مركزها: النخلة ـ حي العقبة ـ ملك زهرة الأيوبي ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ يسعى المركز مع المراجع المعنية إلى إحداث نهضة ثقافية وتربوية، صحية إنمائية، فنية، اجتماعية وإذكائها بغية إحياء التراث وتهيئة سبل الإبداع والإنتاج والعطاء. 2 ـ يسعى المركز إلى إصدار نشرات دورية وكتب ومجلات حول الثقافة والتراث والحضارة والفكر والعلوم والإنماء، وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها، لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء وتعمل الجمعية على تحقيق إنشاء مستوصف ومستشفى بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. الأمير هاشم الأمير إسماعيل الأيوبي د. مصطفى محمد إسماعيل الأيوبي الأمير جلال الأمير رشيد الأيوبي الأمير صفوان الأمير حسن الأيوبي الأمير أحمد الأمير مصطفى الأيوبي الأمير أسد الدين الأمير فهمي الأيوبي د. الأمير عمر رضوان الأيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. الأمير هاشم الأمير إسماعيل الأيوبي.