All legislation

قرار Decision No. 75 13/09/1997

بيع لوحات عمومية من فئة سيارة اوتوبيس عمومية تقسيط

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
13/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3220-3221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 13/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة أرقام طلباتهم وأسمائهم أدناه، لوحة من فئة سيارة أوتوبيس عمومية، ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها تجاه اسمه، بعد تسديد الدفعة الأولى وفقاً لما هو محدد في عقد الاتفاقية، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995. رقم اللوحة المخصصة اسم مقدم الطلب رقم الطلب 1936066 نايف عادل الحسين 42711 1936067 خالد عادل الحسين 42712 1936068 بلال عادل الحسين 42713 1936069 عادل نايف الحسين 42714 1936070 حسين علي حمود 42715 1936071 فريد جرجس عكروش 42716 1936072 أحمد عبد الرضا شري 42717 1936073 مهدي علي أبو حمدان 42718 1936074 مهدي حسين سليمان 42719 1936075 فايز محمد علي رحيمه 42720 1936076 محبوب توفيق أبي نادر 42721 1936077 سلامة محمد يوسف 42722 1936078 أمين سليم أبي خليل 42723 1936079 قيصر منير داغر 42724 1936080 جورج الياس أسود 42725 1936081 أنيس فندي محمود 42726 1936082 يوسف شحاده البرجي 42727 1936083 ربيع علي بو مرعي 42728 1936084 الياس جوزف فرج 42729 1936085 أمين عارف الصايغ 42730 1936086 أحمد علي زغيب 42731 1936087 رمضان أحمد الزمار 42732 1936088 جهاد نجيب خميس 42733 1936089 فايز قاسم أبو لطيف 42734 1936090 حسين محمود أيوب 42735 1936091 شركة النقل السياحي والخارجي «بولمان تورز» 42736 1936092 شركة النقل السياحي والخارجي «بولمان تورز» 42737 1936093 عبد الرحمن يوسف يوسف 42738

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 13 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر