المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون المعاصرة». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ شارع مستشفى العسكري ـ بناية المكرزل ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ خلق تيار للفن اللبناني المعاصر عبر تقديم أعمال مسرحية وعروض فنية متنوعة من قبل عناصر شابة لإبراز حجم الثقافة والحضارة ومستوى الفن المسرحي في لبنان المقيم والمغترب وذلك عن طريق: ـ إبراز حجم الثقافة والحضارة المسرحية اللبنانية بالتعاون مع الثقافات والحضارات الدولية. ـ تنمية القدرات الشبابية للتقرب من العمل المسرحي بصورة متطورة. ـ تحسين المستوى الفني المسرحي من خلال إقامة مسرحيات متنوعة الطابع والمضمون، تذكر بالتراث القديم وتتعاطف مع استمرارية الجديد. ـ تشجيع الشباب من خلال أعمال مشتركة للمضي قدماً في تطوير الفن المسرحي وإعلاء شأنه. ـ توثيق الروابط مع مؤسسات مسرحية لتبادل الخبرات وتحسين نوعية الأعمال المسرحية. ـ إقامة معارض فنية تعكس بمضمونها تطور الحضارة اللبنانية. المؤسسون السادة: أكرم مصطفى الزعتري روجيه ريشار مكرزل باسكال نعيم الفغالي ماي مونيب رشيد مونيس مصري زينة توما عريضة باربيل جوهانس قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باسكال نعيم الفغالي.