All legislation

علم وخبر Notice of association No. 113 13/09/1997

تاسيس جمعية باسم الجمعية اللبنانية للفنون: المعاصرة مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
113
Date
13/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3223-3224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 113 تاريخ 13/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون المعاصرة». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ شارع مستشفى العسكري ـ بناية المكرزل ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ خلق تيار للفن اللبناني المعاصر عبر تقديم أعمال مسرحية وعروض فنية متنوعة من قبل عناصر شابة لإبراز حجم الثقافة والحضارة ومستوى الفن المسرحي في لبنان المقيم والمغترب وذلك عن طريق: ـ إبراز حجم الثقافة والحضارة المسرحية اللبنانية بالتعاون مع الثقافات والحضارات الدولية. ـ تنمية القدرات الشبابية للتقرب من العمل المسرحي بصورة متطورة. ـ تحسين المستوى الفني المسرحي من خلال إقامة مسرحيات متنوعة الطابع والمضمون، تذكر بالتراث القديم وتتعاطف مع استمرارية الجديد. ـ تشجيع الشباب من خلال أعمال مشتركة للمضي قدماً في تطوير الفن المسرحي وإعلاء شأنه. ـ توثيق الروابط مع مؤسسات مسرحية لتبادل الخبرات وتحسين نوعية الأعمال المسرحية. ـ إقامة معارض فنية تعكس بمضمونها تطور الحضارة اللبنانية. المؤسسون السادة: أكرم مصطفى الزعتري روجيه ريشار مكرزل باسكال نعيم الفغالي ماي مونيب رشيد مونيس مصري زينة توما عريضة باربيل جوهانس قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باسكال نعيم الفغالي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر