المادة 1
مادة 1: اضيف النص التالي, الى الاستثناءات المدرجة في المادة اولى مكرر من قانون الجمارك: "- الاصناف المعفاة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, من اصل الفصلين 88 و89".
مرسوم Decree No. 10963 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
212/97 تاريخ 14/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف النص التالي, الى الاستثناءات المدرجة في المادة اولى مكرر من قانون الجمارك: "- الاصناف المعفاة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, من اصل الفصلين 88 و89".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري