All legislation

قرار Decision No. 74 13/09/1997

بيع لوحات عمومية من فئة سيارة اوتوبيس عمومية نقدا

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
13/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3219-3220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 13/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة أرقام طلباتهم وأسمائهم أدناه، لوحة من فئة سيارة أوتوبيس عمومية، ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها تجاه اسمه، بعد تسديد ثمنها نقداً، خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القرار، تطبيقاً لأحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995. رقم اللوحة المخصصة اسم مقدم الطلب رقم الطلب 1936049 شركة رفيق رضا العالمية 42739 1936050 شركة رفيق رضا العالمية 42740 1936051 شركة رفيق رضا العالمية 42741 1936052 شركة رفيق رضا العالمية 42742 1936053 شركة رفيق رضا العالمية 42743 1936054 شركة رفيق رضا العالمية 42744 1936055 شركة رفيق رضا العالمية 42745 1936056 شركة رفيق رضا العالمية 42746 1936057 ناصيف الياس فريجي 42747 1936058 أمين حسين البريدي 42748 1936059 محبوب يوسف مرهج 42749 1936060 محمد محمود فقيه 42750 1936061 ناظم شفيق مسعد 42751 1936062 نبيل مرعي طه 42752 1936063 خالد حسين الفرو 42753 1936064 جورج يوسف عساكر 42754 1936065 جرجس يوسف النار 42755

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الإعلام، في جميع وسائل النشر، ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والآليات في المناطق كافة، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يعتبر النشر والتعميم المشار إليهما أعلاه، بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الطلبات المذكورة. بيروت في 13 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر