المادة 1
مادة 1: تؤسس في الفرزل - قضاء زحله - جمعية تعاونية انتاجية تدعى: الجمعية التعاونية الانتاجية للمرأة الريفية في الفرزل م.م. مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: الفرزل مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الرأسمال المكتتب به رأسمالها الاساسي: /8400000/ل.ل. ثمانية ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - توضيب وتجفيف وانتاج وتصنيع كل المنتوجات الزراعية من خضار وفاكهة. - تسويق المواد المنتجة. - زراعة حاجات التعاونية.