All legislation

قرار Decision No. 189 21/08/1997

انشاء جمعية تعاونية انتاجية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
21/08/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3234-3235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 21/08/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 07/08/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الفرزل - قضاء زحله - جمعية تعاونية انتاجية تدعى: الجمعية التعاونية الانتاجية للمرأة الريفية في الفرزل م.م. مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: الفرزل مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الرأسمال المكتتب به رأسمالها الاساسي: /8400000/ل.ل. ثمانية ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - توضيب وتجفيف وانتاج وتصنيع كل المنتوجات الزراعية من خضار وفاكهة. - تسويق المواد المنتجة. - زراعة حاجات التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/08/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد