All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 06/09/1997

تاسيس جمعية باسم جمعية اسواق نيو جديدة مركزها الجديدة قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
06/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3222-3223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 06/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية تجار أسواق نيو جديدة». مركزها: الجديدة ـ شارع نيو جديدة ـ قضاء المتن. غايتها: غاية هذه الجمعية جمع التجار في أسواق نيو الجديدة لا على أساس عائلي ولا على أساس حزبي سياسي ضيق بل على أساس مصلحة ونضال مشتركين من أجل خير المواطنين وخير الأعضاء أنفسهم وبالتالي من أجل تآلف أعضاء الجمعية وتعاضدهم المخلص الوثيق للسير قدماً من التواكل الكسول والنقد العقيم إلى النهوض بالمنطقة إنمائياً في مجالات الصحة والاقتصاد والسياحة والعمران وخاصة التجارة. المؤسسون السادة: أسعد يوسف يزبك جوزف عادل حلاق أنطوان وديع فرح عادل رشيد بو حبيب الياس توفيق سلامة غسان داود الخوري مروان الياس الخوري الياس طانيوس حبيب يوسف الياس نعمة جوزيف نسيب بو شبل آرا كريكور ميناسيان عايدة جبرايل رحمة أنطوان سمعان علوان خليل توفيق أبي اللمع غازي أمين عبد النور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسعد يوسف يزبك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر