All legislation

مرسوم Decree No. 10962 15/09/1997

اعفاء كمية من الاسمنت مقدمة هبة من جلالة الملكة نور الحسين لاعادة اعمار كنيسة السيدة في عين الجديدة- قضاء عاليه- من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10962
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10962 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من جلالة الملكة نور الحسين, لاعادة اعمار كنيسة السيدة في عين الجديدة, قضاء عاليه, وهي عبارة عن كمية من الاسمنت تقدر بحوالي /300/ طن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري