المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من جلالة الملكة نور الحسين, لاعادة اعمار كنيسة السيدة في عين الجديدة, قضاء عاليه, وهي عبارة عن كمية من الاسمنت تقدر بحوالي /300/ طن.
مرسوم Decree No. 10962 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من جلالة الملكة نور الحسين, لاعادة اعمار كنيسة السيدة في عين الجديدة, قضاء عاليه, وهي عبارة عن كمية من الاسمنت تقدر بحوالي /300/ طن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري