المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
قرار Decision No. 72 06/09/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب
1996 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في
جلسته بتاريخ 3 ايلول 1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وبصورة خاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 1997 العضو العضو انطوان ريشا عبد الاحد جابر سكر الرئيس عصام حب الله