المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: 1 ـ تمام سلام 2 ـ أمين محمد الداعوق 3 ـ عثمان عرقجي 4 ـ محمد المشنوق 5 ـ هشام جارودي 6 ـ حسين شوقي 7 ـ وفيق حطب تأسيس جمعية شبابية باسم الشبيبة المقاصدية. مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع سيدي حسن ـ مبنى إذاعة صوت الوطن. غايتها: السهر على تنشيط وتفعيل نشاطات الشباب في حقول البرامج الصيفية والتي تشمل مخيمات العمل التطوعي ـ صيفيات الأولاد ـ الأندية النهارية المستمرة للشباب والأطفال... الإسهام بواسطة هذه النشاطات في عملية التنمية الوطنية.