All legislation

قرار Decision No. 696 09/09/1997

تاسيس جمعية شبابية باسم الشبيبة المقاصدية

Type
قرار · Decision
Number
696
Date
09/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3232-3233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 696 تاريخ 09/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: 1 ـ تمام سلام 2 ـ أمين محمد الداعوق 3 ـ عثمان عرقجي 4 ـ محمد المشنوق 5 ـ هشام جارودي 6 ـ حسين شوقي 7 ـ وفيق حطب تأسيس جمعية شبابية باسم الشبيبة المقاصدية. مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع سيدي حسن ـ مبنى إذاعة صوت الوطن. غايتها: السهر على تنشيط وتفعيل نشاطات الشباب في حقول البرامج الصيفية والتي تشمل مخيمات العمل التطوعي ـ صيفيات الأولاد ـ الأندية النهارية المستمرة للشباب والأطفال... الإسهام بواسطة هذه النشاطات في عملية التنمية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 وتعديلاته والعمل به من تاريخ إصدار القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد