ان اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر,
بناء على المرسوم رقم 5164 تاريخ 24/05/1994,
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963,
بناء على المرسومين رقم 13785 و 13786 تاريخ
09/09/1963,
بناء على التقرير المقدم من المهندس فيصل
يزبك رقم 1604 تاريخ 18/08/1997 نتيجة
للكشف المجرى من قبله على طريق الكفير-
مرج الزهور الزراعية المزمع تلزيمها للتنفيذ
بتاريخ 11/09/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى تلزيم اشغال طريق الكفير - مرج الزهور الزراعية الواردة في اعلان التلزيم عدد 1449 الصادر عن المشروع الاخضر بتاريخ 28/07/1997 بواسطة المناقصة العامة, والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/1997 وذلك لانتفاء السبب, حيث ان وزارة الاشغال العامة باشرت فعلا بتنفيذ الطريق المذكورة شقا وتزفيتا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 02/09/1997
رئيس اللجنة الادارية
سمير ابو جودة
عضو
غازي الاسعد