All legislation

قرار Decision No. 121 02/09/1997

يتعلق بتلزيم اشغال طريق الكفير- مرج الزهور بواسطة المشروع الاخضر

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
02/09/1997
Official Gazette
Issue 44, 18/09/1997, p. 3234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 02/09/1997
Source
Lebanese University

ان اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر,

بناء على المرسوم رقم 5164 تاريخ 24/05/1994,

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963,

بناء على المرسومين رقم 13785 و 13786 تاريخ

09/09/1963,

بناء على التقرير المقدم من المهندس فيصل

يزبك رقم 1604 تاريخ 18/08/1997 نتيجة

للكشف المجرى من قبله على طريق الكفير-

مرج الزهور الزراعية المزمع تلزيمها للتنفيذ

بتاريخ 11/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تلزيم اشغال طريق الكفير - مرج الزهور الزراعية الواردة في اعلان التلزيم عدد 1449 الصادر عن المشروع الاخضر بتاريخ 28/07/1997 بواسطة المناقصة العامة, والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 07/08/1997 وذلك لانتفاء السبب, حيث ان وزارة الاشغال العامة باشرت فعلا بتنفيذ الطريق المذكورة شقا وتزفيتا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 02/09/1997 رئيس اللجنة الادارية سمير ابو جودة عضو غازي الاسعد