المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلق بنقل مركز الجمعية المسماة: «الرابطة المسيحية الكاثوليكية ـ بطمة ـ الشوف» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 97/أد تاريخ 15/4/1993 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الروضة ـ شارع الروضة ـ الفردوس ـ ملك جوزيف أبو هنا ـ قضاء المتن. بدلاً من: مركزها: مزرعة يشوع ـ شارع أليسار ـ ملك أنيس ربعمد ـ قضاء المتن. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.