المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سمير نيشان بارطاميان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 10957 15/09/1997
مادة 1: رخص للسيد سمير نيشان بارطاميان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر